الرئيسيةأخبارندوات ومؤتمراتتقارير ودراساتأهدافنا مواقع مفيدةمن نحناتصل بنا

التحالف العراقي للحد من عقوبة الاعدام

في ختام ورشة العمل التي عقدها مركز الرافدين لضمان حقوق الانسان بالتعاون مع عدد من المنظمات المحليه والشخصيات المستقله تحت عنوان عقوبة( الاعدام ... وحق العيش ) اعلن عن تأسيس التحالف العراقي للحد من

عقوبة الاعدام , واكد مؤسسوا التحالف من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامه ان هدف التحالف هو تقليل اسنخدام عقوبة الاعدام الى اضيق حدودها حتى الغاؤها والى الغاء القوانين الوضعيه في القانون العراقي والتي تنص على تطبيق عقوبة الاعدام بصوره واسعه وخاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي وجرائم الرأي وخاصه ان الاتجاه العالمي يسير نحو الغاء هذه العقوبه او على الاقل تجميدها واستبدالها بعقوبه اخرى .

وتم اختيار الدكتور نصر حامد عبود مدير مركز الرافدين لضمان حقوق الانسان رئيسا للتحالف ومتحدثا بأسمه ومن هنا يدعوا التحالف كافة المؤسسات والشخصيات وكل مواطن يهتم بالدفاع عن الحق في الحياة الى الانظمام في التحالف

مؤسسوا التحالف

- مركز الرافدين لحقوق الانسان

- - المركز العراقي الديمقراطي لحقوق الانسان

- معهد التاريخ العربي للدراسات العليا

- منظمة التعاون الخليجيه الخيريه

- الجمعيه العراقيه للدعم الانساني والحضري

- الجمعيه العراقيه لدعم المرأه ومناهضة التميز العنصري

- منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطيه

- الدكتوره المحاميه سهيله حمه حسن

- -الدكتور المحامي علي عوده عبد الجليل

- - المحامي هشام مهدي صالح

التحالف العراقي للحد من عقوبة الاعدام / اللائحة الداخلية

المادة الاولى :-

يسمى هذا التحالف بالتحالف العراقي للحد من عقوبة الاعدام  ويكون مقره الرئيسي في بغداد ويجوز انشاء فروع له في انحاء العراق وفق هذا النظام .

المادة الثانية :-

التحالف هو منظمة مستقلة وله صفه معنوية وليس له أي ارتباط حزبي  داخل العراق او  خارجه وهو يتفاعل ويتعاون مع منظمات المجتمع المدني كافه داخل العراق وخارج العراق لغرض تحقيق اهدافه ضمن حدود المصلحة الوطنية

المادة الثالثة :-

اهداف المركز .. يهدف المركز الى :-

1-      نشر وتعزيز ثقافة الحد من عقوبة الاعدام للحفاض على كرامة الانسان  في البلد من خلال اقامة الورش والملصقات والفعاليات الاخرى

2-      نشر وتعزيز قيم وحقوق الانسان بين ابناء المجتمع العراقي .

3-      عمل دراسات مستفيضه عن اسباب الجريمه

4-      اجراء دراسات مستفيضه على القوانين العراقيه التي تنص على عقوبة الاعدام .

5-      نشر وتعميم مفهوم ثقافة الديمقراطية القائمة على نبذ التعصب والعنف واشاعة العداله والشفافيه والتسامح واحترام الراي

6-      رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في القر ارات التي   تنص على عقوبة الاعدام   في العراق لمنع تكرارها بالتنسيق مع وزارة  حقوق الانسان ووزارات الدوله كافة .

7-      تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الانسان في العراق والوطن العربي والعالم ومع الدول والمنظمات  المهتمه في الحد من عقوبة الاعدام .

المادة الرابعة :-

يقوم التحالف باستخدام الوسائل التاليه لتحقيق اهدافه :-

1- اقامة الحلقات النقاشية والمؤتمرات والمحاضرات والندوات .

2-اقامة النشاطات الادبيه والفنية .

3-اقامة الدورات التدريبية داخل العراق لغرض تاهيل قطاعات المجتمع المختلفة بالتعامل السليم في مجال حقوق الانسان .

4- حضور كافة الفعاليات العربيه والدوليه المهتمه في هدا الشأن.

5-أي وسائل اخرى لاتتعارض مع اهداف المركز .

المادة الخامسة :-

يجري الاقتراع بالطريق العلنية وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات الا فيما يتعلق بانتخابات الهيئة الادارية فيجري انتخابها بالاقترع السري .

المادة السادسة :-

الانتساب للمنظمات العربية والدولية .

ويجوز للتحالف ان ينتسب الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة .

المادة السابعة:-   موار المركز  ...

تتكون ايرادات المركز من :-

أ‌-        اشتراكات الاعضاء .

ب‌-     التبرعات والهبات والاعانات والمنح  وفقا لاحكام القانون ومن جهات مستقلة تتفق مع اهداف المركز .

ت‌-     المبالغ المودعة في المصار الخاصة بالمركز

ث‌-     ريع الخدمات والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية .

ج‌-     فتح حساب جاري باسم التحالف ( التحالف العراقي للحد من عقوبة الاعدام ) وتخول الهيئة الادارية صلاحية الصرف .

ح‌-     التعامل بشفافية عالية في كشف البيانات والحسابات امام أي من مستخدمي او مراقبي البيانات والحسابات .

المادة الثامنة :-

 1 – شروط العضوية:-

يحق لكلمنظمه عراقيه او  مواطن عراقي تجاوز الثامنة عشر من العمر ذكرا او انثى الانتساب الى التحالف كعضو مؤازر على ان تتوفر فيه الشروط التالية :-

أ‌-        ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة .

ب‌-     ان يسهم بدعم التحالف والمشاركة بنشاطاته .

ت‌-     ان يكون حسن السيرة والسلوك مهتما بنشاط المركز.

ث‌-     ان يؤمن بالعمل الطوعي .

ج‌-     ان يسدد بدل الاشتراك السنوي .

ح‌-     ان توافق الهيئة الادارية بضمان اثنان من اعضائها .

2- تقدم طلبات الانتساب بموجب نموذج تعده الهيئة الادارية وللهيئة الادارية قبول او رفض دون بيان الاسباب .

3- يجوز للهيئة الادراية للتحالف ضمن الاسس والمعايير التي تقررها قبول اعضاء  شرف على ان لا يحق لهؤلاء الاعضاء التصويت في الانتخابات او الترشيح للمناصب الادارية في المركز .

المادة التاسعة :- زوال العضوية :-

أ‌-        تزول العضوية في أي من الحالات التالية :-

1-      الانسحاب او الاستقالة من المركز .

2-      التاخر عن دفع الاشتراك ي موعد استحقاقه مده تزيد عن سنتين بدون عذر مشروع تقدره الهيئة الادارية  .

3-      فقدان احد شروط العضوية .

4-      اخلال العضو بنظام التحالف او ارتكاب ما يسىء لسمعته وهدافه .

5-      عدم  حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع وحسب ما تقرره الهيئة الادارية

ب – لايحق للعضو ان يشترك في المركز مده اخرى الا اذا قررت الهيئة العامة بالاكثرية المطلقة زوال الاسباب التي دعت الى فصله وبعد مرور سنة كاملة من تاريخ قرار الفصل .

المادة العاشرة :- رسوم الانتساب والاشترك السنوي :-

تحدد قيمة بدل الانتساب والاشتراك السنوي كما يلي :-

1-      بدل الانتساب للجمعيه خمسة وعشرو ن الف دينار و للعضو خمسة  الا ف  دينار .

2-      قيمة  الاشتراك السنوي عشرة الاف دينار للجمعيه و للعضو ثلاثة الاف دينار .

3-      رسم الانتساب للعضو المؤازر ثلاثة الاف دينار .

4-      قيمة الاشتراك السنوي للعضو المؤازر الفا دينار .

5-      لا يتم تقاضي بدل من اعضاء الشرف .

المادة الحادية عشر :- هيئات التحالف :-

1-      الهيئة العامة :- وتتكون من جميع الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم .

2-      الهيئة الادارية :- تتكون من جميع اللجان المتخصصة تنتخبهم الهيئة العامة ولمدة سبع سنوات  قابله للتمديد بضمنهم  مدير المركز . ممن ليس لديهم مصلحة مباشرة تتناقض او تتعارض مع اهداف المركز .

3-      اللجان الفرعية :- تتكون من جميع العاملين ضمن نطاق اللجان المتخصصة .

الماده الثانيه عشر:  صلاحيات واعمال التحالف

1-      رأيس التحالف:-  تتضمن صلاحيات واعمال رأيس التحالف ما يلي :

أ‌-        تمثيل التحالف لدى الغير وله ان يفوض اي من اعضاء التحالف لهذه الغايه لتمثيلها لدى السلطات القضائيه ولها ان يفوض عنه محاميا او اكثر له الغايه 

ب‌-     اعلان الدعوه الى اجتماعات الهيئه الاداريه والهيئه العامه ورأساتها.

ت‌-     الاشراف على اعمال التحالف واللجان المنبثقه عنها .

ث‌-     الناطق الرسمي بأسم التحالف وله حق تخويل من يراه مناسبا للقبام بهذه المهمه .

ج‌-     عقد الاتفاقات وادارة التعاون مع المنظمات المماثله بعد استحصال موافقة الهيئه الاداريه.

ح‌-     صلاحيات الصرف المالي لتغطية انشطة التحالف وفعالياته.

خ‌-     متابعة سير العاملين بالتحالف وصرف الاجور والرواتب للعاملين.

د‌-       الدعوه الى اجتماع طارآء للهيئه العموميه والهيئه الاداريه وحسب ما تقتضيه الحاجه.

ذ‌-       القيام بأعداد التقرير السنوي والحسابات الختاميه.

2-      الهيئه العامه : - تتضمن صلاحياتها واعمالها ما يلي :

أ‌-        انتخاب اعضاء الهيئه الاداريه

ب‌-     النظر بالتقرير السنوي العام والمصادقه علي

ت‌-     مناقشة واقرار التقرير المالي والتقرير الاداري السنوي بما في ذلك موازنة السنه الماليه والحساب الختامي للجهه

ث‌-     مناقشة واقرار الميزانيه التقديريه للسنه القادمه

ج‌-     اي مسائل اخرى تعرضها الهيئه الاداريه بما في ذلك تعديل الاساسي اذا اقتضت الضروره ذلك

ح‌-     تجتمع الهيئه العامه اجتماعا سنويا خلال الشهر الاول من كل عام بدعوه خطيه من الهيئه الاداريه ترسل الى جميع الاعضاء قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين عاى الاقل

خ‌-     تجتمع الهيئه العامه اجتماعا غير عاديا بدعوه من رئيس التحالف او من الهيئه الاداريه اوبناء على طلب خطي مقدم الى الهيئه الاداريه وموقع من عدد لا يقل عن نصف اعداد الهيئه العامه وتتم الدعوه بناء على الطريق المقرره في دعوة الهيئه العامه يرأس اجتماعات الهيئه العامه مدير المركز

يكون اجتماع الهيئه العامه قانونيا اذا حضره ما يزيد على نصف عدد اعضاء الهيئه

العامه المسددين لاشتراكاتهم السنويه وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تعين الهيئه الاداريه موعدا ثانيا للاجتماع خلال خمسة عشر يوما ويعتبر النصاب قانونيا في هذه الحاله مهما بلغ  الحضور

3-  الهيئة الادارية :- تتضمن صلاحياتها واعمالها ما يلي :-

      تتكون من اللجان التخصصية التالية :-

1- اللجنة الادارية  والمالية : تقوم بعمل جرودات لاعضاء الهيئات المختلفه واستحداث السجلات الاداريه واستلام موازنة المبالغ التي ترد او تصرف من والى التحالف وتنفيذ قرارات الهيئه الاداريه بما يتعلق بالمعاملات الماليه للمركز.

2- اللجنة القانونية والعلاقات الخارجية : التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لغرض خلق روح التعاون من اجل تحقيق اهداف التحالف.الاشراف ومتابعة الواقع القضائي من خلال وضع دراسات وفتح  دورات تثقيفية الغرض منها فتح باب الحوار للوصول الى حياة يسودها العدل والمساواةوالديمقراطية .

- لجنة الاعلام والثقافه : تقوم بعمل توثيق نشاطات التحالف المختلفة ومتابعة الانشطة الاعلامية  واعداد  الامسيات والنشاطات الفنية المختلفة وعمل البوسترات والملصقات الجدارية  .

4- لجنة الدورات : وتقوم باعداد جداول ومناهج الدورات وتبليغ المرشحين  والاشراف على احتياجاتهم اللوجستيه

5-اقالة الهيئة الادارية او احد مسئوليها قبل انتهاء مدتها وانتخاب هيئة اخرى للمدة المتبقية .

6-تعديل النظام الاساسي والداخلي للمركز  .

المادة الثالثة عشر  :- اختصاصات اجتماعات الهيئة العامة  غير العادية .

تختص اجتماعات الهيئة العامة بالنظر في الامور التالية :-

1- أي امور طارئة اخرى .

2- تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة الاستثنائيه باغلبية ثلثي الحاضرين .

المادة الرابعة عشر :-  

 مسك سجلات المركز :-

تتكون سجلات التحالف من ما يلي :-

أ‌- سجل محاضر الجلسات ويمسك من قبل شخص يخوله رئيس التحالف .

ب‌- سجل الصادر ويمسك من قبل مسؤول اللجنة الادارية  والمالية .

ت‌- سجل الوارد ويمسك من قبل مسؤول اللجنة الادارية  والمالية .

ث‌- سجل الحسابات ويمسك من قبل مسؤول اللجنة الادارية  والمالية .

ج‌- سجل ناشطي الجمعية ويمسك من قبل مسؤول اللجنة الادارية والمالية

المادة الخامسة عشر :-

يمكن تجديد عضوية الهيئة الادارية  وبضمنهم رئيس التحالف لدوره ثانية لمدة سبع سنوات اخرى.

المادة السادسة عشر :-

تعديل النظام الداخلي ...

تعدل أية مادة من مواد النظام الداخلي بتصويت نصف اعضاء الهيئة الادارية .

كتب ببغداد يوم السبت 7 حزيران من عام 2008